Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 171 تاريخ 23/03/1999 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 23/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 15/04/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعتبر لعبة السلاح المرخص مزاولتها في الجمعيات الرياضية المذكورة في المادة الثانية, مستوفاة الشروط القانونية والفنية والادارية المنصوص عنها في المرسوم رقم 9104 تاريخ 11/9/1996 وتعديلاته والقرار رقم 67/م تاريخ 2/2/1998 . وان جمعياتها منضمة الى اتحاد اللعبة حسب الاصول وتقوم بمزاولة اللعبة وتنفيذ الانظمة المرعية الاجراء.

المادة 1 من قرار رقم 171 تاريخ 23/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/172546/article/1/