Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 24/04/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تعتمد الاسعار العائدة لتسعيرة السيارات والشاحنات والدراجات بالليرة اللبنانية ويعتمد متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية بالنسبة للدولار الاميركي بما يعادل 1560 ل.ل. كاساس لتحويل اسعار سائر العملات الاجنبية الى العملة اللبنانية, وذلك وفقا لجداول الاسعار الموضوعة من اللجنة وللوائح الاسعار المقدمة من قبل وكلاء السيارات والمستوردين المعتمدين.

المادة 1 من قرار رقم 19 تاريخ 21/04/1997 https://lebaneselegislation.com/text/172717/article/1/