Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 28/06/1984. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يتولى المحتسب المركزي للبريد, كل ثلاثة اشهر, توريد كامل العلاوات موضوع المادة الثانية من هذا القرار التي تكون قد استوفيت لدى مختلف مكاتب البريد الى صندوق الخزينة حيث تودع امانة باسم مؤسسة الصليب الاحمر اللبناني.

المادة 3 من قرار رقم 6 تاريخ 28/04/1984 https://lebaneselegislation.com/text/172770/article/3/