Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1905 تاريخ 22/09/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الاشخاص الذين يرغبون في زيادة مركب راس ميناء بيروت يلزمهم ان يحصلوا من المفوض الخاص بالميناء, على رخصة مرور من الطراز الملحق بهذا القرار تقطع من دفتر ذي ارومة مقابل دفع 10 غروش . ويبين في هذه الرخصة اسم الشخص الذي تعطى له وصناعته ومحل اقامته

المادة 2 من قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172856/article/2/