Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1905 تاريخ 22/09/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يعفى من رخصة الزيارة المتقدم ذكرها: (1) ركاب المراكب (2) القناصل (3) مستشارو المفوضية ومندوبوها ورؤساء الدوائر العامة في حكومة لبنان الكبير (4) ضباط (5) موظفو المفوضية السامية ولبنان الكبير وعمال القنصليات الذين معهم شهادة موقعة من روءساء دوائرهم او من القناصل تدل على انهم ذاهبون للقيام بمهمة تتعلق بالخدمة (6) عمال شركات الملاحة ومستخدموها والعمال والستخدمون التابعون لمشاريع نقل المشحونات من المراكب (7) تجارة القوارب الذين معهم رخصة مرور وصفيحة من قبل هيئة المراقبة (8) الصحافيون

المادة 4 من قرار رقم 3258 تاريخ 09/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172856/article/4/