Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1908 تاريخ 02/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

يحق للمدير بعد موافقة ناظر المعارف ان يخرج من المدرسة موقتا كل تلميذ يكون بسوء مظهره او بعدم محافظته على القانون سببا في اختلال نظام المدرسة.

واذا تكررت المخالفة, جاز لمدير المدرسة ان يقترح على ناظر المعارف طرد التلميذ المخالف طردا نهائيا. وهو (اي الناظر) الذي يتخذ قرارا في هذا الشأن.

المادة 10 من قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172861/article/10/