Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1908 تاريخ 02/10/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

يجب مبدئيا على كل عضو ان يأتي هو بالالة الموسيقية التي يعزف عليها. على ان المدرسة تضع بوجه استثنائي تحت تصرف الاعضاء العاملين بعض الآلات الموسيقية مثل الساكسوفون والهوبوا والباسون... الخ

اما المؤلفات الموسيقية المختصة بالجوقة فتقدمها المدرسة.

المادة 17 من قرار رقم 3275 تاريخ 16/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172861/article/17/