Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 269 تاريخ 26/09/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 269 تاريخ 26/09/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: عندما يقوم مأمورو الجمارك بالتفتيش في المراكب ضمن الشروط المنصوص عنها في المادتين 2 و3 ولم يكن اختلاف بين البضائع والبيان او كانت بعض البضائع المذكورة في البيان غير موجودة فيعاقب الرئيس شخصيا بدفع مبلغ يعادل قيمة البضاعة المنسية او المختلفة او الغير موجودة وبجزاء نقدي قدره مئة ليرة سورية ويضبط على المراكب ضمانة لدفع قيمة هذه العقوبات

المادة 4 من قرار رقم 269 تاريخ 26/09/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172867/article/4/