المادة 10
مادة 10: تطلب رسوم الجمرك التي تستوفي على البضائع المعينة في المادة الثانية عن الكماليات التي تحقق دخولها في المستودع. اما النقص الذي يحصل في المستودع عن اسباب مادية او عرضية فيعفى من الرسوم
قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1917 تاريخ 03/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: تطلب رسوم الجمرك التي تستوفي على البضائع المعينة في المادة الثانية عن الكماليات التي تحقق دخولها في المستودع. اما النقص الذي يحصل في المستودع عن اسباب مادية او عرضية فيعفى من الرسوم
المادة 10 من قرار رقم 260 تاريخ 09/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172868/article/10/