المادة 2
مادة 2: يجب ان يكون عمر الطالب 14 سنة على الاقل و17 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان ولا يمنح ادنى اعفاء من العمر على الاطلاق
قرار تاريخ 05/11/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار تاريخ 05/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1920 تاريخ 13/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يجب ان يكون عمر الطالب 14 سنة على الاقل و17 سنة على الاكثر في اول كانون الثاني من السنة التي يجري فيها الامتحان ولا يمنح ادنى اعفاء من العمر على الاطلاق
المادة 2 من قرار تاريخ 05/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172876/article/2/