Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3367 تاريخ 21/11/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 3367 تاريخ 21/11/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1924 تاريخ 27/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: عدلت على الوجه الاتي الفقرة الثانية من المادة 18 من القرار المحلي رقم 3111 المختص بتنظيم اختيار القضاة وترقيتهم وبالتأديب القضائي: "يجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد في بيروت عن ثمانية عشر شهرا وفي المحافظات عن سنتين وتبتدىء المهلة المذكورة من تاريخ نشر هذا القرار"

المادة 1 من قرار رقم 3367 تاريخ 21/11/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172884/article/1/