المادة 2
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة الصادرة من الطرفين الالف فرنك الفرنسوية اي الخمسين ليرة سورية لبنانية
قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1924 تاريخ 27/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة الصادرة من الطرفين الالف فرنك الفرنسوية اي الخمسين ليرة سورية لبنانية
المادة 2 من قرار رقم 282 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172885/article/2/