المادة 2
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة المرسلة من سوريا الى الولايات المتحدة الف فرنك اي خمسين ليرة سورية لبنانية والحوالات المرسلة من الولايات المتحدة الى سوريا ما يعادل مئة دولار بالغروش السورية اللبنانية
قرار رقم 283 تاريخ 24/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 24/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1924 تاريخ 27/11/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يمكن ان تتجاوز قيمة الحوالة المرسلة من سوريا الى الولايات المتحدة الف فرنك اي خمسين ليرة سورية لبنانية والحوالات المرسلة من الولايات المتحدة الى سوريا ما يعادل مئة دولار بالغروش السورية اللبنانية
المادة 2 من قرار رقم 283 تاريخ 24/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172886/article/2/