المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يعترض في اراضي الدول الواقعة تحت الانتداب على انجاز اعمال التثليث والمسح وقياس الارتفاع التي تقوم بها الدوائر ذات الصلاحية ولا على وضع العلامات والحدود والنقط اللازمة لهذه الاشغال
قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1925 تاريخ 01/12/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يعترض في اراضي الدول الواقعة تحت الانتداب على انجاز اعمال التثليث والمسح وقياس الارتفاع التي تقوم بها الدوائر ذات الصلاحية ولا على وضع العلامات والحدود والنقط اللازمة لهذه الاشغال
المادة 1 من قرار رقم 292 تاريخ 28/10/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172888/article/1/