Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 08/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 08/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1943 تاريخ 02/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: ان القطعان التي يصرح انها يرسم التصدير بعد مرورها تجري دائرة الجمرك في مكتب الاخراج عدا الكشف الجمركي القانوني تحقيقا بغاية الدقة عن هوية كل حيوان طلب عنه ارجاع رسوم الجمرك التي اودعت عند الاستيراد يرجع الجمرك رسوم الدخولية على الغنم التي تحققت هويتها والتي يثبت انها مرت ضمن الشروط القانونية. ويحرم من حق ارجاع الرسوم كل حيوان: أ- خال من كل زر قانوني ب - وكل حيوان انتهت مدة الثلاثة الاشهر القانونية لمروره. يعرف انتهاء هذه المدة من فحص الازرار المعدنية ج- وكل حيوان يجمل زرا ظهر انه مزيف كاذبا كان او منقوشا عليه تعليمات كاذبة تستوفي دائرة الجمارك عن الحيوانات التي تحوم من حق ارجاع الرسوم رسم الاغنام المتوجب لحساب الدول ذات الشأن دون ان يمنع ذلك تطبيق العقوبات الممكنة

المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 49 تاريخ 08/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172913/article/6/