المادة 4
مادة 4: تختلف مدة تجند المتطوعين من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر ويمكن تجديدها لمدة شهر واحد حتى ثلاثة اشهر. ويحق للكولونيل مفتش سرية الجندرمة ان يقيلهم في كل آن بناء على اقتراح قائد الكتيبة. ولا يجب اقل تعويض قدره راتب عشرة ايام
قرار رقم 3502 تاريخ 26/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3502 تاريخ 26/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1943 تاريخ 02/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تختلف مدة تجند المتطوعين من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر ويمكن تجديدها لمدة شهر واحد حتى ثلاثة اشهر. ويحق للكولونيل مفتش سرية الجندرمة ان يقيلهم في كل آن بناء على اقتراح قائد الكتيبة. ولا يجب اقل تعويض قدره راتب عشرة ايام
المادة 4 من قرار رقم 3502 تاريخ 26/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172916/article/4/