Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3471 تاريخ 16/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 3471 تاريخ 16/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1944 تاريخ 05/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تلغى محكمة حلبا الصلحية في 5 شباط سنة 1926 وتعطى محكمة زغرتا الصلحية ذات الصلاحية الواسعة, اسم محكمة صلح دوما وتتولى القضاء في مديرية دوما ويكون مركزها دوما

المادة 3 من قرار رقم 3471 تاريخ 16/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172919/article/3/