المادة 6
مادة 6: يعين المجلس في كل دورة بناء على اقتراح رئيسه اللجان المكلفة درس المسائل المقيدة في قائمة المباحث التي يضعها الرئيس وتبلغ للمجلس قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد افتتاح الدورة
قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 18/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 18/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1946 تاريخ 12/02/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعين المجلس في كل دورة بناء على اقتراح رئيسه اللجان المكلفة درس المسائل المقيدة في قائمة المباحث التي يضعها الرئيس وتبلغ للمجلس قبل ثمانية ايام على الاقل من موعد افتتاح الدورة
المادة 6 من قرار المفوض السامي رقم 60 تاريخ 18/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172921/article/6/