المادة 1
مادة 1: لا يمكن اصدار اي نشرة كانت بدون ان يؤشر عليها مسبقا حاكم الدولة او مندوبه في المكان الذي توجد فيه المطبعة المكلفة اصدار النشرة
قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 23/02/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 23/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1952 تاريخ 05/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يمكن اصدار اي نشرة كانت بدون ان يؤشر عليها مسبقا حاكم الدولة او مندوبه في المكان الذي توجد فيه المطبعة المكلفة اصدار النشرة
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 137 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172933/article/1/