Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

مادة 14: يعتبر مستقيلا ويعين له خلف , مع الاحتفاظ بملاحقته لدى المجلس التأديبي: (1) كل مساعد قضائي يعين في وظيفة ولا يذهب للقيام بها في خلال الخمسة عشر يوما التي تلي ابلاغه قرار التعيين (2) كل مساعد قضائي يتغيب عن مركز وظيفته مدة خمسة عشرة يوما من غير ان يكون- حاصلا على ترخيص قانوني يتغيبه

المادة 14 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172950/article/14/