Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1953 تاريخ 09/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: لا يجوز ان يترقى مساعد قضائي على الاطلاق الى مرتبة او درجة تستلزم زيادة في الراتب الا بعد ان يكون قد خدم مدة سنتين على الاقل في الدرجة او الرتبة التي يكون فيها على انه يجوز بوجه اسنثتنائي تخفيض نصف مدة السنتين مراعاة للمساعدين القضائيين الذين يمتازون في حسن القيام بوظائفهم

المادة 6 من قرار رقم 3522 تاريخ 13/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172950/article/6/