المادة 16
مادة 16: يضاف في القرار عدد 2385 مادة 183 محررة كما يأتي: كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم اعطاء قدره 20 فرنكا ورسم نسخ قدره 10 فرنكات عن كل صفحتين (Role)
قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1955 تاريخ 16/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 16: يضاف في القرار عدد 2385 مادة 183 محررة كما يأتي: كل اعطاء نسخة ثانية او شهادة من المكتب يوجب استيفاء رسم اعطاء قدره 20 فرنكا ورسم نسخ قدره 10 فرنكات عن كل صفحتين (Role)
المادة 16 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172960/article/16/