المادة 4
مادة 4: حددت كما يأتي المادة 78 من القرار عدد 2385: ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمسة عشر سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه
قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1955 تاريخ 16/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: حددت كما يأتي المادة 78 من القرار عدد 2385: ان مدة الايداع هي خمسة عشر سنة يمكن دائما تجديده لمدات جديدة متوالية من خمسة عشر سنة بشرط دفع الرسوم المذكورة ادناه
المادة 4 من قرار المفوض السامي رقم 84 تاريخ 30/01/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172960/article/4/