Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 148 30/01/1926

تصحيح خطأ عدد 148 وقع في القرار رقم 83 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1926 (واجبات اصحاب الفنادق واللوكندات واصحاب المنازل المفروشة)

مختلف رقم 148 تاريخ 30/01/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1955 تاريخ 16/03/1926. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
148
التاريخ
30/01/1926
الجريدة الرسمية
العدد 1955, 16/03/1926, ص. 5
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 148 تاريخ 30/01/1926
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من: احكام هذا القانون تطبق على اصحاب الفنادق الخ يجب ان يقرأ احكام هذا القسم تطبق على اصحاب الفنادق ...الخ