Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1958 تاريخ 26/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: كل كأمور مرفوعة عليه دعوى امام المحاكم العدلية جناية او جرم يتعلق بالحق العام ويستوجب عقوبة بالسجن يجب ان يتوقف عن وظيفته حتى نهاية الملاحقات الموجهة اليه يحق لمستشار البوليس ولا يمكن ان يمنع هذا الحق, ان يطلب اقامة الدعوى على مفوض بوليس امام المجلس التأديبي يمكنه ايضا في كل وقت ان يطلب توقيف المأمور المتهم عن وظيفته لا يتقيد المفوض السامي في اي حال من الاحوال بالرأي الذي يعطيه المجلس التأديبي ويمكنه ان يقوم مقام رئيس الدولة ويصدر امره على نفقة الحكومة بعزل مفوض بوليس ارتكب ذنوبا ذات بال ضد النظام او قام بحملات ضد ادارة البلاد

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172980/article/10/