Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1958 تاريخ 26/03/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان المرشحين الحائزين على شهادة المأذونية في الحقوق او على شهادة معترف بها تعادلها بموجب القرار من رئيس الدولة يمكن تعيينهم رأسا في وظيفة مفوض بوليس اذا كانوا متممين شروط الجنسية والسن المفروضة في المادة الاولى يحق لمستشار البوليس كما في ما يختص بالمرشحين الواجب عليهم الدخول في السباق ان يعترض على التعيينات التي تظهر له انها غير مرغوب فيها

المادة 5 من قرار المفوض السامي رقم 131 تاريخ 19/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172980/article/5/