المادة 1
مادة 1: ان تصدير انواع البقر الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب ممنوع حتى اول ايار سنة 1926
قرار المفوض السامي رقم 147 26/02/1926
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 26/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1961 تاريخ 06/04/1926. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان تصدير انواع البقر الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب ممنوع حتى اول ايار سنة 1926
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في القوانين النافذة بشأن التهريب الجمركي
مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير الدائرة البيطرية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 26 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفينل
نصوص ذات صلة