Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 10

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1961 تاريخ 06/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 10

مادة 10: في الدعاوي الحقوقية والدعاوي الجزائية يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة امامها الدعوى ورقة بقيمة المصاريف لكل شاهد يطلب التعويضات المذكورة اعلاه بعد الاطلاع على هذه الورقة يسلم كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى في الدعاوي الحقوقية ورئيس مكتب المصاريف في نظارة العدلية في الدعاوي الجزائية للشاهد المبلغ المعين مقابل وصل منه تدخل مصاريف الشهود بمصاريف الدعوى وتحصلها بهذه الصفة دائرة الاجراء من الفريق المحكوم عليه

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172992/article/10/