Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1961 تاريخ 06/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: عندما ينظم الفريقان المتداعيان قوائم شهودهم ويجب عليهما ان يودعا عند كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى مبلغا يحدد جملة رئيس المحكمة او قاضي الصلح مع اخذه بعين الاعتبار عدد وصفة الشهود المدعوين للشهادة وبعد محل اقامتهم المواصلات . واذا لم يكن المال المودع كافيا فيما المتداعيان المبلغ في نفس المحكمة قبل سماع الشهود الجدد. اما ما يزيد عن مصاريف الشهود فيعاد لمودعه بعد ختام المناقشات

المادة 8 من قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 23/02/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172992/article/8/