Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1963 تاريخ 12/04/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

بعد وصول الطلبات المتقدم ذكرها تفحص الاحصنة في كل محافظة

بواسطة لجنة مؤلفة من:

مدير دائرة تحسين نسل الخيل في سوريا ولبنان او مندوب من

قبله المستشار الفني للدوائر الصحية البيطرية في لبنان الكبير او

المفتش البيطري في نظارة الزراعة في دولة لبنان الكبير.

مرب للخيل يعينه محافظ المنطقة.

المادة 2 من قرار رقم 3582 تاريخ 18/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/172995/article/2/