المادة 2
مادة 2: يدخل في اختصاصات رؤساء الاقسام: أ- بوليس المدن ب - الادارة العامة ت - الجوازات ث - التحريات العدلية والاستعلامات ان رئيس القسم العدلي هو من مأموري الضابطة العدلية ومعاون المدعي العام
قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1972 تاريخ 14/05/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يدخل في اختصاصات رؤساء الاقسام: أ- بوليس المدن ب - الادارة العامة ت - الجوازات ث - التحريات العدلية والاستعلامات ان رئيس القسم العدلي هو من مأموري الضابطة العدلية ومعاون المدعي العام
المادة 2 من قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173034/article/2/