المادة 4
مادة 4: يحق للمفوضيين المركزيين ان يتناولوا تعويضا سنويا قدره 25 ليرة لبنانية سورية بدون ان يضاف اليها بدل الغلاء ويمكن ابلاغ هذا التعويض السنوي الى خمسين ليرة لبنانية بعد قضاء سنتين في الوظيفة
قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1972 تاريخ 14/05/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: يحق للمفوضيين المركزيين ان يتناولوا تعويضا سنويا قدره 25 ليرة لبنانية سورية بدون ان يضاف اليها بدل الغلاء ويمكن ابلاغ هذا التعويض السنوي الى خمسين ليرة لبنانية بعد قضاء سنتين في الوظيفة
المادة 4 من قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173034/article/4/