Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 21

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 21

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 46/1932 )

كل عقار ينظم به صحيفة عقارية لا يمكن ان يتألف الا من قطعة واحدة او من قطع يتألف منها كتلة واحدة من نوع شرعي واحد.

وبصورة استثنائية ان الارض المنشأ عليها بنايات وملحقات لاصقة بها (مثل الاقنية والحدائق الخ) يتألف منها عقار واحد حتى ولو كان العقار والبنايات الموجودة فيها من نوع شرعي مختلف.

المادة 21 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/21/