Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

ان الوثائق المشتملة على انشاء حقوق عينية او حقوق انتفاع وارتفاق او فراغها او تعديلها او انتهائها المقدمة والمودعة بقصد ذكرها في السجلات العقارية يجب ان تحتوى علاوة على مواد الصكوك والكونترانات الجوهرية المتعلقة بها على الامور الاتية:

1 - اسم ولقب وكنية الفريقين المتعاقدين وصفتهما واحوالهما الشخصية.

2 - عند الاتقضاء اسم الزوج وتاريخ الزواج العقد ومحل اقامة المأمور الرسمي الذي تلقاه.

3 - محل اقامة المتعاقدين ومحل االاقامة الذي انتخباه في منطقة المكتب العقاري فيما اذا كان الفريقان غير مقيمين في تلك المنطقة.

4 - اسماء ومراكز العقارات الجارية عليها الوثائق المذكورة وكذلك نمر الصحائف العقارية.

يجب التصديق على امضاآت الطرفين الموضوعة في ذيل الصكوك العادية كما هو مفروض في القرار في عدد 188 الصادر بشأن تأسيس السجل العقاري.

اما هوية الطرفين فهي مكفولة في الصكوك الرسمية العمومية بواسطة القاضي او المأمور الرسمي محرر الصك.

المادة 34 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/34/