Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1980 تاريخ 11/06/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

(عدلت بموجب قرار المفوض السامي 361/1939 )

مع الاحتفاظ بالاحوال المستثناة في المادة 46 يستوفى, عن كل قيد او شرح, او قيد احتياطي, او ترقين في السجل العقاري او في دفتر التسجيل او في سجل الطابو, رسم تسجيل مقطوع ورسم فراغ وانتقال.

ان سندات التمليك, وسندات الحقوق المختلفة, وشهادات قيد الحقوق العينية على اختلاف انواعها, ونسخ او خلاصات الصحائف العينية او صحائف الحقوق المختلفة ونسخ او خلاصات الوثائق التكميلية لا يخضع اعطاؤها لرسوم الطوابع بل يستوفى عنها رسوم مقطوعة.

ان المعاملات الخاضعة للرسوم المقطوعة ولرسوم الفراغ والانتقال مفصلة بالجدولين الاول والثاني الملحقين بهذا القرار.

المادة 45 من قرار المفوض السامي رقم 189 تاريخ 15/03/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173074/article/45/