Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1987 تاريخ 06/07/1926. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: اذا قدم في اثناء دعوى مرفوعة امام المحاكم العادية اعتراض يتعلق بالاحوال الزواجية او رأت هذه المحاكم من اللازم ان يفصل مسبقا في هذا الاعتراض ان تؤجل الحكم في اساس الدعوى وتعين مدة يجب في اثنائها على الفريق الذي اعترض عليه في هذه المسألة الواجب حلها قبل الدعوى ان يستحصل على حكم فيها من القاضي ذي الصلاحية. واذا لم يعترف بضرورة ذلك فتهمل ويحكم في اساس الدعوى

المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 28/04/1926 https://lebaneselegislation.com/text/173089/article/3/