المادة 2
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
قرار رقم 450 تاريخ 12/12/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 450 تاريخ 12/12/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 04/01/2001. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار اليها اعلاه في المادة الاولى من هذا القرار إثبات توفر الشروط القانونية والنظامية التي على اساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب اليها ذلك.
المادة 2 من قرار رقم 450 تاريخ 12/12/2000 https://lebaneselegislation.com/text/173151/article/2/