Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 115 31/12/1997

تعديل رقم 52 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 115 تاريخ 31/12/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 08/01/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
115
التاريخ
31/12/1997
الجريدة الرسمية
العدد 2, 08/01/1998, ص. 140-148
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 115 تاريخ 31/12/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997 (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422,

تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 29 تشرين الاول 1997,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على النحو التالي:

المادة 2

مادة 2: مع مراعاة احكام المادة 14 من قانون الجمارك, يعمل بهذا القرار بعد مضي خمسة ايام كاملة من تاريخ توقيعه، اي اعتبارا من صباح يوم الخميس الواقع فيه الثامن من كانون الثاني 1998

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الاول 1997 الرئيس عصام حب الله العضو العضو خليل ابو منصور جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997