المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 108.
قرار رقم 4626 21/11/1991
قرار رقم 4626 تاريخ 21/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة