Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4626 21/11/1991

ادراج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف واعطائه الرقم 108

قرار رقم 4626 تاريخ 21/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4626
التاريخ
21/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/1992, ص. 40
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4626 تاريخ 21/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "بنك التجارة" ش .م.ل. على لائحة المصارف ويعطى الرقم 108.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الثاني 1991 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991