المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 14 تاريخ 01/12/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 01/12/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من بداية الشهر الذي يلي صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 14 تاريخ 01/12/1991 https://lebaneselegislation.com/text/173291/article/2/