المادة 3
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم
قرار رقم 588 تاريخ 10/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 588 تاريخ 10/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم
المادة 3 من قرار رقم 588 تاريخ 10/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173301/article/3/