المادة 3
مادة 3: تنشا بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات
قرار رقم 589 تاريخ 30/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 589 تاريخ 30/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تنشا بقرار لاحق على حدة الهيئة الفخرية العليا للغابة المحمية المشمولة بهذا القرار وذلك عملا باحكام المادة الثانية عشرة من قانون حماية الغابات
المادة 3 من قرار رقم 589 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173302/article/3/