المادة 5
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول
قرار رقم 588 تاريخ 30/12/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 588 تاريخ 30/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم وينشر في الجريدة الرسمية حسب الاصول
المادة 5 من قرار رقم 588 تاريخ 30/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173307/article/5/