المادة 10
في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزيرالموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.
مختلف رقم 9628 تاريخ 13/12/1996 ملغى ملغى
المادة 10 من مختلف رقم 9628 تاريخ 13/12/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/1997. الحالة: ملغى.
في حال تداخل شبكات المياه بين المصلحة ومصلحة اخرى او اكثر يعود لوزيرالموارد المائية والكهربائية تعيين حدود شبكات كل مصلحة.
المادة 10 من مختلف رقم 9628 تاريخ 13/12/1996 https://lebaneselegislation.com/text/173369/article/10/