Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 173 31/12/2002

تأسيس جمعية باسم "جامعة آل الفرنجي في لبنان" مركزها ذوق مكايل - قضاء كسروان

علم وخبر رقم 173 تاريخ 31/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 09/01/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
173
التاريخ
31/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 09/01/2003, ص. 123-124
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 173 تاريخ 31/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3

آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جامعة آل الفرنجي في لبنان"

والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 5330/2 تاريخ 2/10/2001,

وبعد موافقة المراجعة المعنية,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية

واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "جامعة آل الفرنجي في لبنان". مركزها: ذوق مكايل ـ الشارع الرئيسي ـ حي سيدة المعونات ـ بناية ميشال جدي ـ الطابق الثالث ـ قضاء كسروان. غايتها: ـ 1 ـ جمع أفراد عائلة آل الفرنجي في لبنان ضمن جامعة واحدة موحدة. 2 ـ تحقيق تضامن وتعاون في كافة المجالات منها العائلية والثقافية والاجتماعية. المؤسسون السادة: انور طانيوس الفرنجي جرجس ادمون الفرنجي ربيع جورج الفرنجي د. عصام طانيوس الفرنجي موريس انطون الفرنجي ايلي حنا الفرنجي جورج سمعان الفرنجي زياد حبيب الفرنجي فيولات حنا جرجس ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور عصام طانيوس الفرنجي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

30 كانون الأول 2002 وزير الداخلية والبلديات الياس المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002