Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

المادة الخامسة: يتوجب على الاجير بوجه عام: آ - ان يستوحي بعمله المصلحة العامة ويسهر على تطبيق تعليمات رئيس الوحدة الادارية التي يعمل فيها دون اي تجاوز او مخالفة او اهمال. ب - ان ينفذ اوامر رئيسه وتعليماته ج - ان لا يأتي اي عمل مقصود من شأنه الحاق الضرر بصالح الادارة. د - ان يواظب على عمله بكل جد ونشاط.

المادة 5 من قرار رقم 157 تاريخ 30/12/1961 https://lebaneselegislation.com/text/173404/article/5/