Read this page in English
النص الكامل

علم وخبر رقم 254 تاريخ 29/12/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من علم وخبر رقم 254 تاريخ 29/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 3 من علم وخبر رقم 254 تاريخ 29/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/173414/article/3/