Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 11 03/01/2002

تعيين السيد علي مرعي مفوضا للحكومة لدى معهد الادارة العامة

قرار رقم 11 تاريخ 03/01/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
11
التاريخ
03/01/2002
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2002, ص. 100-101
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11 تاريخ 03/01/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان هيئة مجلس الخدمة المدنية,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ

12/06/1959 (انشاء مجلس الخدمة المدنية),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ

12/06/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين),

بناء على القانون رقم 222 تاريخ

29/05/2000 (انشاء مؤسسة عامة باسم معهد

الادارة العامة...),

بناء على المرسوم رقم 4329 تاريخ

25/10/2000 وتعديلاته (تحديد شروط تعيين

وتعويضات وبعض مهام رئيس واعضاء مجلس

ادارة معهد الادارة العامة والمدير العام

ومفوض الحكومة لديه وطريقة ادارة امواله),

ولا سيما المادة العاشرة منه,

تقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عين السيد علي مرعي (رقمه المالي 16/1), مراقب في ملاك مجلس الخدمة المدنية­ ادارة الموظفين­ مفوضا للحكومة لدى معهد الادارة العامة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 3/1/2002 هيئة مجلس الخدمة المدنية الرئيس منذر الخطيب العضو بالوكالة يعقوب الصراف العضو بالوكالة سميح الريس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002