Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 7991 تاريخ 26/11/2001 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 7991 تاريخ 26/11/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: يضاف على النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف اللبنانية والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 ما يلي: مادة 17: على المصارف اللبنانية كافة تعديل انظمتها التأسيسية خلال مهلة اقصاها 6/4/2002 وفقا لاحكام المادتين الخامسة والثانية عشرة من القانون رقم 308 المشار اليه"

المادة 2 من قرار رقم 7991 تاريخ 26/11/2001 https://lebaneselegislation.com/text/173447/article/2/