المادة 2
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
قرار رقم 334 تاريخ 15/12/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 334 تاريخ 15/12/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 10/01/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
المادة 2 من قرار رقم 334 تاريخ 15/12/2001 https://lebaneselegislation.com/text/173472/article/2/